شركات, أفراد
المستفيدينمنصة تعدين
قنوات تقديم الخدمةسداد, بطاقة ائتمانية, بطاقة مدى
قنوات الدفع10% من صافي المبيعات ر.س.
رسوم الخدمة30 يوم لمعالجة الطلب
مدة الخدمة- طريقة التقديم
- متطلبات الخدمة
- شروط الخدمة
قريبا
- يجب تقديم طلب التصدير باستخدام النموذج المخصص.
- يجب أن تكون الرخصة سارية عند تقديم الطلب.
- يجب ألا يكون لدى مقدم الطلب أي مستحقات مالية أو غرامات غير مسددة للوزارة.
- تقديم تقرير مفصل عن مراحل وطرق معالجة الخام أو تصنيعه، متضمنًا نتائج تحليل عينات الخام. يحق للوزارة زيارة موقع المعالجة أو التصنيع للتحقق.
- لغير المرخص لهم: إثبات شراء المعادن أو الخامات من مرخص له برخصة سارية والامتثال للمتطلبات أعلاه.
- الأهلية: يُسمح فقط بتصدير المواد المعالجة وفق الشروط التالية:
- معادن الفئة (أ): لا يُسمح بتصديرها بحالتها الطبيعية أو بعد المعالجة الأولية.
- معادن الفئة (ب): يمكن تصديرها بحالتها الطبيعية أو بعد المعالجة الأولية، مع حدود لا تتجاوز 30٪ من الطاقة الإنتاجية الفعلية السنوية.
- معادن الفئة (ج): يمكن تصديرها بحالتها الطبيعية أو بعد المعالجة الأولية.
- التصريح صالح فقط للمواد والكميات والفترة الزمنية الموافق عليها.
- يخضع التصدير للتحقق من الوزارة والموافقة قبل الشحن.
- يمكن للوزارة تحديد مجمعات تعدينية مستهدفة لتصدير معادن الفئة (ج).